العلامة الحلي
431
مختلف الشيعة
مسألة : سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها سواء كانتا للزيادة أو النقصان ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ( 1 ) ، فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير وهو الكلام والشك بين الأربع والخمس . قال : وهما بعد التسليم ، فمن سجدهما قبله بطلت صلاته . والذي ذهبنا إليه هو اختيار الشيخ قال في المبسوط : وفي أصحابنا من قال : إن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم ، وإن وجبتا لنقصان كانتا قبل التسليم ، والأول أظهر ( 2 ) . والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ( 3 ) ، والشيخ المفيد ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام علي بن بابويه ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، وهو قول سلار ( 7 ) . وقال ابن الجنيد ( 8 ) : إن كان السهو للزيادة كان محلها بعد التسليم ، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم . قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه هما بعد التسليم في الزيادة والنقصان ، قال : وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام . قال : وأما حديث صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا
--> ( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 125 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 37 . ( 4 ) المقنعة : ص 148 . ( 5 ) لا يوجد لدينا رسالته . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 148 . ( 7 ) المراسم : ص 90 . ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .